تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
« كلّ شيء لك حلال » الغاية و ما بعدها خارجان قطعا لدلالة منطوق الغاية عليه و هو معرفة الحرام ، و لأنّ الغاية فيه ليس لها حدّ أوّل و حدّ آخر حتى يصحّ أن تدخل في موضع النزاع ، لأنّ الغاية اذا لم يكن لها حدّان ، بل كانت فورية ، فلا يعقل أن تدخل في موضع النّزاع . و لكن اذا غيّرنا الغاية و قلنا « كل شيء لك حلال حتّى يوم الجمعة » كانت موردا للنّزاع ، لأنّ للجمعة حدّين ، أولا و آخرا . الخلاصة ( أ ) انّ الحكم المغيّى بغاية ينتفي بانتفاء الغاية ، به حكم التّبادر ، و انّ الغاية قد تكون قيدا للموضوع ، و قد تكون قيدا للحكم . و اذا كانت قيدا للحكم تكون دلالتها على المفهوم أظهر . ( ب ) لا دلالة لجملة الحكم المغيّى بغاية على خروج الغاية عن حكم المغيّى بها او دخولها فيه إلّا بقرينة . هذا اذا كانت الغاية غير فورية ، و أمّا اذا كانت فورية و ليس لها حدّان أوّل و آخر ، فتكون خارجة عن حكم المغيّى به غير شك . تمرينات 1 - ما هو مفهوم الغاية ؟ 2 - الغاية داخلة في حكم المغيى او خارجة ؟ 3 - اذا قلنا « سر الى بغداد » أ يجب السير في داخل بغداد أم لا ؟