الباب الرّابع العموم و الخصوص و فيه ثمانية مباحث ( 1 ) العام و الخاص تعريفهما : العام ( هو لفظ شامل لجميع الافراد الّتى تحته ) و الخاصّ غيره و هما قد يكونان نسبيين فمثل ( العلماء ) عام بالنسبة الى ( الفقهاء ) و خاص بالنسبة الى ( الرجال ) .
الفاظهما : لا اشكال في وجود ألفاظ تدلّ على العموم الاستغراقي لجميع الأفراد حقيقة ، و على الخصوص مجازا و ذلك بالوضع نحو « كلّ و جميع » للتّبادر .
و ربما تكون الدلالة بمقدمات الحكمة كما في الجمع المحلّى باللّام ، حيث لا عهد على قول . و تقريرها هي : أنّ الحكيم اذا أمر مثلا بتوقير الرجال الداخلين في مجلسه ، . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 172
مساهمون: على شيروانى
ص١٧٢