تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
( 3 ) مفهوم الغاية تعريفه : مفهوم الغاية ( هو انتفاء الحكم المغيّى بغاية بعد تلك الغاية ) و الحقّ انّ التّحديد الى غاية يوجب انتفاء الحكم المحدود بعدها كما نقل عن الأكثر للتّبادر ، و لأنّه لو لا ذلك لما كان للغاية ثمرة ، و ربما يخرج عن هذا المفهوم بالقرينة . و الغاية ربما تكون قيدا للموضوع نحو « بقاؤك في داري الى يوم الجمعة أحلّه لك » و ربما تكون قيدا للحكم نحو « بقاؤك في داري أحلّه لك الى يوم الجمعة » . و هذا يكون أظهر في الدلالة على المفهوم . و أمّا نفس الغاية فهل هي داخلة في حكم المغيّى او خارجة خلاف . و الأظهر انّه لا دلالة للّفظ على شيء من ذلك ، فربما تكون الغاية خارجة ، و ربما تكون داخلة بالقرينة . نعم ، اذا لم تكن قرينة فالأصل عدم الدّخول . و أمّا ما فصّله بعض الفحول في المقام من أنّ الغاية اذا كانت قيدا للحكم فتكون هي و ما بعدها خارجين قطعا ، و لا ينبغي أن تكون موردا للنزاع نحو « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف انّه حرام » ، و ان كانت قيدا للموضوع نحو « سر الى البصرة » كانت هي و ما بعدها موردا للنّزاع ، فيمكن المناقشة فيه بأنّ الّتي تكون قيدا للحكم ايضا محتملة للوجهين . و لكن في المثال المذكور و هو . . .
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 168 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان