تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
و اما الجواب عن الأول : فهو أنّ الكراهة في مثل المقام ليس المراد منها درجة من المبغوضية فلا تجتمع مع المحبوبية ، بل المراد منها نقصان درجة من المحبوبية و لا ضير في ذلك . و لكن النّهي الدّال على هذا المعنى من الكراهة يكون مجازيا ، لأنّه ليس هو المعنى الحقيقي للنهي ، أو يكون ارشاديا الى نقصان ثواب هذا الفرد من العبادة عن بقية أفرادها . الخلاصة لا يمكن عقلا اجتماع الأمر و النهي ، لأنّ كلا منهما و إن تعلّق بماهية لكن تترشّح المحبوبية و المبغوضية الى أفراد الماهية . و لا يمكن ايضا عرفا و لا عقلا الا طاعة بالفرد الّذي تنطبق عليه الماهيتان اذا كان النّهي تحريميا كالصّلاة في الدار المغصوبة . اما اذا كان تنزيهيا فيمكن اجتماعهما كالصّلاة في الحمام ، لأن الكراهة هنا معناها قلة الثواب ظاهرا . تمرينات 1 - ما هي الأقوال في مسألة اجتماع الأمر و النهي ؟ 2 - ما معنى واحد شخصي ذي جهتين ؟ 3 - صلاة المحبوس في الأرض المغصوبة هل تعد من محل النزاع ؟ 4 - ما هي حجة القول بالامتناع ؟ 5 - ما هي حجة القول بالجواز ؟ 6 - ما وجه الكراهة في العبادة و هي محبوبة ؟
أصول الاستنباط في أصول الفقه وتأريخه باسلوب حديث ( اصول استنباط ) ( فارسى ) — صفحة 146 | على شيروانى / السيد علي نقي الحيدري الكاظمي / غرويان