تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١

من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث ، فلا يبطل بزوال الاستباحة ، كالمبطون إذا فجأه الحدث ، وعمل بها الحسن على عمومها ، فلا تبطل الصلاة عنده بحصول الحدث وان كان عمدا ، بل يتوضأ ويبني مع وجود الماء . وردهما ابن إدريس وأوجب الإعادة مطلقا ، سواء كان الحدث عمدا أو نسيانا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الركن الرابع في النجاسات قال طاب ثراه : وفي [ نجاسة ] ( 1 ) عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر . أقول : هنا مسائل : الأولى : عرق الجنب حراما وجلالة الإبل قال الشيخان بنجاستهما ، وقال سلار وابن إدريس بطهارته ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . الثانية : لعاب المسوخ ، وذهب ابن حمزة وسلار والشيخ في البيوع من الخلاف إلى نجاسته ، وذهب المصنف والعلامة إلى الطهارة ، وهو المعتمد . الثالثة : ذرق الدجاج غير الجلال وبنجاسته قال الشيخان وبالطهارة قال الصدوق والسيد والتقي والحسن والمصنف والعلامة . الرابعة : الثعلب والأرنب وبالنجاسة قال الشيخان والتقي والقاضي ، وبالطهارة

هامش
( 1 ) الزيادة من المختصر المطبوع .