قال ابن إدريس والمصنف والعلامة . الخامسة : الفأرة والوزغة ، وبالنجاسة قال الشيخان وسلار ، وبالطهارة قال ابن إدريس والمصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة . أقول : ذهب الشيخان والفقيهان والقاضي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة إلى وجوب إزالة مقدار الدرهم ، وبه صحيحة ( 1 ) عبد اللَّه بن أبي يعفور . وذهب السيد وسلار إلى عدم الوجوب ، وجعلا نصاب العفو قدر الدرهم وبه حسنة ( 2 ) محمد بن مسلم ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل : تجب مطلقا ، وقيل : بشرط التفاحش . أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم وجوب الإزالة في المتفرق حتى يبلغ كل موضع منه قدر الدرهم ، واختاره المصنف ، وذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) إلى الوجوب ان بلغ الدرهم لو جمع ، واختاره العلامة ، وهو أحوط . وفي النهاية ( 4 ) لا يجب إزالته مع قصور كل موضع منه عن الدرهم إلا إذا تفاحش . ومعنى التفاحش استقذار النفس له ونفرتها منه . قال طاب ثراه : ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة وقيل يطرحهما ويصلي عريانا .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 62
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٦٢
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 - 255 .
( 2 ) فروع الكافي 3 - 59 ، ح 3 .
( 3 ) المبسوط 1 - 36 .
( 4 ) النهاية ص 51 .