تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩

الوجه ودون الذراعين ، وعليه الجمهور من الأصحاب ، اختاره الأربعة وأبو علي والقاضي والتقي وسلار والحسن والمصنف والعلامة . وقال الفقيه : مجموع الوجه والذراعين كالوضوء . قال طاب ثراه : وفي عدد الضربات أقوال : أقول : التيمم ان كان ( 1 ) بدلا عن الوضوء ، فضربة واحدة للوجه واليدين . وان كان بدلا عن الغسل ، فضربتان أحدهما للوجه والأخرى لليدين ، ذهب اليه الشيخان والصدوق وسلار وابن إدريس واختاره المصنف . وذهب السيد إلى اجزاء الضربة الواحدة في الجميع ، وبه قال القديمان ، وأوجب الفقيه ضربتان في الكل . قال طاب ثراه : فإن خشي وصلى ففي الإعادة تردد . أقول : من أجنب عامدا وخشي على نفسه من استعمال الماء فتيمم وصلى هل يعيد صلاته أم لا ؟ بالأول قال الشيخ ، وبالثاني قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه وكذا من منعه زحام الجمعة . أقول : الإعادة مذهب الشيخ ، وعدمها مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو كان في أثناء الصلاة فقولان . أقول : إذا وجد المتيمم الا بعد شروعه في الصلاة ، الأقرب أنه لا يلتفت ويمضي على صلاته ، وبه قال المفيد والسيد وابن إدريس ، والشيخ في أحد قوليه ، والمصنف والعلامة . وقال سلار برجوعه ما لم يقرأ ، وفي النهاية ( 2 ) ما لم يركع ،

هامش
( 1 ) في « س » : إذا كان .
( 2 ) النهاية ص 48 .