أقول : الأول مذهب الشيخ في المبسوط ( 1 ) واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد . والثاني مذهب ابن إدريس ونقله في المبسوط ( 2 ) عن بعض أصحابنا . قال طاب ثراه : ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما أن عليه الإعادة . أقول : المعتمد وجوب الإعادة على الناسي ، ( 3 ) في الوقت وفي خارجه ، وهو مذهب المفيد والسيد واختاره المصنف والعلامة ، وهو في صحيحة أبي بصير ( 4 ) ، وقال في الاستبصار : يعيد في الوقت ( 5 ) . واختاره العلامة في القواعد ، وهو في حسنة الحسن بن محبوب ( 6 ) . قال طاب ثراه : ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء ، وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان أشبههما أنه لا إعادة . أقول : الإعادة في الوقت مذهب العلامة في القواعد ، وفي باب المياه من النهاية ( 7 ) وعدمها مطلقا مذهب المفيد والسيد والشيخ في تطهير الثياب من النهاية ( 8 ) ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما لا إعادة . أقول : لو لم يكن عنده الا ثوب نجس ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 63
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٦٣
هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 90 .
( 2 ) المبسوط 1 - 91 .
( 3 ) في « س » : الناس .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 - 254 .
( 5 ) الاستبصار 1 - 184 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 1 - 424 .
( 7 ) النهاية ص 8 .
( 8 ) النهاية ص 52 .