صيانة للمال عن التلف . قال طاب ثراه : وفي جواز التيمم بالحجر قولان ، ( 1 ) وبالجواز قال الشيخان . أقول : يريد بالحجر الصلد الذي ليس عليه تراب ، كالرخام والصفا والبرام ، ( 2 ) لقوله تعالى : « فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً » ( 3 ) والصعيد وجه الأرض والحجر أرض . وقال السيد : لم أقف لأصحابنا فيه على نص ، والمفيد أجازه عند الاضطرار ، فلهذا تردد المصنف ، وبالإجزاء قال الشيخ والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي صحته مع السعة قولان . أقول : جواز التيمم مع سعة الوقت مطلقا مذهب الصدوق والعلامة في منتهى المطلب ، ووجوب التأخير مطلقا مذهب الشيخ والسيد وسلار وابن إدريس ، والتفصيل وهو : جوازه مع السعة إذا كان لعارض لا يرجى زواله ، ووجوب التأخير إذا كان ممكن الزوال في الوقت مذهب أبي علي والعلامة في أكثر كتبه . وانما قال المصنف قولان وهي ثلاثة ، لأن الثالث مستخرج من القولين وجامع بينهما . قال طاب ثراه : وهل يجب استيعاب الوجه والذراعين بالمسح ؟ فيه روايتان ، أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة وظاهر الكفين . أقول : المعتمد أن أعضاء التيمم ومحله الجبهة ، وحدها من قصاص الشعر إلى الحاجب ، وظاهر الكفين من مفصل المعصم ( 4 ) إلى أطراف الأصابع ، دون باقي
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 58
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٥٨
هامش
( 1 ) في المطبوع من المختصر : تردد .
( 2 ) في « س » : التزام .
( 3 ) سورة النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 4 ) في « ق » : العظم .