تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

من الصلاة عريانا كالبرد أو غيره صلى فيه ، وهل يعيد ؟ قال الشيخ : نعم ، وبعدمها قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ؟ والحق جواز الصلاة فيه وان لم يضطر إليه إذا لم يجد غيره ، وقد بسطنا ( 1 ) القول في هذه المسألة في كتاب المهذب ( 2 ) . قال طاب ثراه : الشمس إذا جففت البول أو غيره من الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل يطهر ؟ الأشبه نعم . أقول : أكثر الأصحاب على الطهارة ، واختاره المصنف في الشرائع ( 3 ) ؟ والنافع ( 4 ) والعلامة في كتبه ، وهو المعتمد . وقال الراوندي : لا تطهر بذلك ، وهو مذهب المصنف في المعتبر ( 5 ) . قال طاب ثراه : وقيل في الذنوب تلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر ( 6 ) مع بقاء ذلك الماء على طهارته . أقول : الحق أنها لا تطهر ما لم يبلغ الملقي كرا ، والأول مختار الشيخ ، والثاني مختار المصنف والعلامة . قال طاب ثراه : وفي المفضض قولان ، أشبههما الكراهية . أقول : مذهب المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخ في الخلاف ( 7 ) وقال

هامش
( 1 ) في « س » : بطلنا .
( 2 ) المهذب البارع 1 - 249 - 252 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 55 .
( 4 ) المختصر النافع ص 19 .
( 5 ) المعتبر 1 - 446 .
( 6 ) في المختصر المطبوع : تطهرها .
( 7 ) الخلاف 1 - 69 .