أن يستهل ، وعند أحمد يجب الغسل مع الصلاة ، وللشافعي كالقولين . قال طاب ثراه : يجب الغسل بمس ميت الآدمي بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . أقول : الوجوب مذهب الشيخين ، وبه قال الصدوقان ، واختاره المصنف والعلامة ، وذهب السيد المرتضى في مصباحه إلى الاستحباب ، والأول أشبه . قال طاب ثراه واما المندوب من الأغسال ، فالمشهور غسل الجمعة . أقول : المشهور استحباب غسل الجمعة ، وقال الصدوق بوجوبه على الرجال والنساء حضرا وسفرا ، ورخص للنساء في السفر . الركن الثالث ( في الطهارة الترابية ) قال طاب ثراه : ولو لم يوجد الا ابتياعا وجب ولو ( 1 ) كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو أشبه ( 2 ) . أقول : المعتمد وجوب الشراء ( 3 ) إذا كان الثمن مقدورا ولم يتضرر ببذله في حالة السفر ، ولو تيمم والحال هذه وصلى أعاد . ولو كان بذل الثمن مضرا في حالة السفر ، لم يجب الشراء وجاز التيمم ، وهو مذهب المصنف والشيخ في كتبه وفتوى فقهائنا . والسيد المرتضى رحمه اللَّه أوجب الشراء مع وجود الثمن وان علا ، وأطلق ولم يذكر الضرر الحالي ( 4 ) . وابن الجنيد حكم بجواز التيمم وإعادة الصلاة ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 57
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٥٧
هامش
( 1 ) في المطبوع من المختصر : وان .
( 2 ) في المطبوع من المختصر : الأشبه .
( 3 ) في « س » : الشرط .
( 4 ) في « س » : الخالي .