تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

وان كانت مبتدأة أو مضطربة ، كان نفاسها عشرة أيام تسوية للنفاس بالحيض ، وهو مذهب المصنف والعلامة في القواعد والإرشاد . وقال في المختلف : ثمانية عشر يوما ، عملا بصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : ان أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن تغتسل لثماني عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيوم أو يومين ( 1 ) . فحمل الرواية الأولى على ذات العادة ، والثانية على المبتدأة ، ولم يذكر حكم المضطربة ، والمرتضى جعل الثمانية عشر للنفساء مطلقا ، وهو مذهب الصدوق وأبو علي . وقال السيد في مسائل خلافه : وقد روي في أكثره خمسة عشر يوما . وقال الحسن : أحد عشر يوما . قال المصنف : انه متروك والرواية نادرة ، وكذا ما تضمنته بعض الأحاديث من ثلاثين يوما وأربعين يوما وخمسين يوما . ( غسل الأموات ) قال طاب ثراه : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين . أقول : وجوب استقبال الميت بالقبلة ( 2 ) حالة الاحتضار مذهب المفيد وتلميذه ، واختاره القاضي ، وابن إدريس ، والشهيد ، وفخر المحققين ، وهو المعتمد . والاستحباب مذهب الشيخ في كتابي الفروع والمفيد في المسائل الغرية ، وللعلامة القولان وكذا في النهاية ( 3 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 - 180 .
( 2 ) في « ق » : القبلة بالميت .
( 3 ) النهاية ص 30 .