تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥

قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يجعل على بطنه حديد . أقول : هذا مذهب الشيخين وأكثر علمائنا . قال الشيخ في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رحمهم اللَّه تعالى ( 1 ) . واستدل في الخلاف ( 2 ) بإجماع الفرقة . قال طاب ثراه : وفي وجوب الوضوء قولان ، والاستحباب أشبه . أقول : ظاهر التقي وجوب الوضوء ، واستحبابه مذهب الشيخ في الاستبصار ( 3 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ونفاه في الخلاف ( 4 ) وجوبا واستحبابا وظاهر المبسوط ( 5 ) كراهته . قال طاب ثراه : وقيل : فان فقد فمن السدر . أقول : ما ذكره في الكتاب مضمون النهاية ( 6 ) ، والمفيد قدم الخلاف على السدر ، وخير القاضي بينهما ، وخير في الخلاف ( 7 ) بين النخل وغيره من الأشجار حالة الاختيار ، والمعتمد الأول . قال طاب ثراه : وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد . أقول : هذا شيء ذكره الشيخان وتبعهما المتأخرون . وقال في التهذيب : سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ رضوان اللَّه عليهم ( 8 ) .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 1 - 290 .
( 2 ) الخلاف 1 - 691 .
( 3 ) الاستبصار 1 - 208 .
( 4 ) الخلاف 1 - 693 .
( 5 ) المبسوط 1 - 178 .
( 6 ) النهاية ص 32 .
( 7 ) الخلاف 1 - 704 .
( 8 ) تهذيب الأحكام 1 - 294 .