تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١

وتتحشي بكرسف وتصلي ، فإن رأته قبل ( 1 ) الوقت الذي كانت ترى فيه بقليل أو فيه ، فهو من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها [ فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل ] ( 2 ) وان لم ينقطع الا بعد مضي الأيام التي كانت ترى فيها الدم بيوم أو يومين ، فلتغتسل وتحتشي ولتستثفر وتصلي ( 3 ) . وبمضمونها قال الشيخ في النهاية ( 4 ) ومال إليها المصنف في المعتبر ( 5 ) وقال الشيخ في الخلاف : ان جاء قبل استبانة الحمل كان حيضا ، وان كان بعد الاستبانة فهو استحاضة ( 6 ) . قال طاب ثراه : ولو كمل ثلاثة في جملة عشرة فقولان ، المروي أنه حيض . أقول : أقل الحيض ثلاثة أيام بلياليها متتالية على الأصح ، فلو انقطع لأقل من ذلك لم يكن حيضا ، وهو مذهب الشيخ في الجمل ( 7 ) ، وبه قال الصدوقان ، وأبو علي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وهو مذهب السيد ، واختاره المصنف والعلامة . وقال في النهاية ( 8 ) بعدم الاشتراط ، بل يكفي حصولها في جملة العشرة

هامش
( 1 ) في التهذيب : فإذا رأت الحامل الدم قبل .
( 2 ) ما بين المعقوفتين من التهذيب .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 - 388 ح 20 .
( 4 ) النهاية ص 25 .
( 5 ) المعتبر 1 - 201 .
( 6 ) الخلاف 1 - 239 .
( 7 ) الجمل والعقود ص 10 .
( 8 ) النهاية ص 26 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 51 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي