تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

والمعتمد وجوبه إذا تلت أو استمعت ، واستجابة إذا سمعت ، وأن الحيض غير مانع من السجود ، وكذا الجنابة لا تمنع منه . قال طاب ثراه : وفي جواب الكفارة على الزوج بوطئها روايتان ، أحوطهما : الوجوب . أقول : وجوب الكفارة مذهب الشيخ في الجمل ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) ، وبه قال الصدوق ، والسيد ، والمفيد ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس . والاستحباب مذهبه في النهاية ( 3 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ومع الحمل على الأشهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وفي أكثره روايات ، أشهرها أنها لا يزيد عن أكثر الحيض . أقول : المحصل ان النفساء مع تجاوز دمها العشرة ان كانت ذات عادة ، كان نفاسها أيام عادتها ، لرواية الفضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل بما تعمله المستحاضة ( 4 ) . ومثلها صحيحة زرارة قال قلت له : النفساء متى تصلي ؟ قال : تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ثم ذكر حكم المستحاضة ( 5 ) .

هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 9 .
( 2 ) المبسوط 1 - 41 .
( 3 ) النهاية ص 26 .
( 4 ) فروع الكافي 3 - 97 - 98 ، ح 1 .
( 5 ) فروع الكافي 3 - 99 ، ح 4 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 53 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي