وقواه في المبسوط ( 1 ) . قال طاب ثراه : ولو رأت في أيام العادة صفرة [ أو كدرة ] ( 2 ) وقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز العشرة ، فالترجيح للعادة ، وفيه قول آخر . أقول : الحق ترجيح العادة على التميز إذا اجتمعا [ في العمل على أيهما شاءت ] ( 3 ) واختلفا زمانا ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 4 ) وبه قال المفيد والسيد وأبو علي واختاره المصنف والعلامة ، وقال في النهاية ( 5 ) والكتابين بالتمييز ( 6 ) في العمل على أيهما شاءت ، ثم قوى في الكتابين الرجوع إلى العادة . قال طاب ثراه : وفي المبتدأة والمضطربة تردد ، والاحتياط للعبادة أولى حتى تتيقن الحيض . أقول : ذهب الشيخ إلى أن المبتدأة تترك العبادة بنفس رؤية الدم كذات العادة ، واختار العلامة في المختلف ، وذهب السيد وابن إدريس إلى أنها لا تترك العبادة حتى يمضي ثلاثة أيام ، واختاره المصنف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر . أقول : تقدم البحث في هذه المسألة . قال طاب ثراه : وهل يجوز أن تسجد لو سمعت السجدة الأشبه نعم . أقول : منع في النهاية ( 7 ) من السجود للحائض ، وأجازه في المبسوط ( 8 ) ؟
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 52
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٥٢
هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 42 .
( 2 ) الزيادة من المطبوع من المختصر .
( 3 ) ما بين المعقوفتين من « ق » .
( 4 ) الجمل والعقود ص 11 .
( 5 ) النهاية ص 24 .
( 6 ) في « س » : بالتخيير .
( 7 ) النهاية ص 25 .
( 8 ) المبسوط 1 - 114 .