تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

عدم الانزال ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 1 ) والاستبصار ( 2 ) ، وهو ظاهر كلام سلار وقال المرتضى بالوجوب ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 3 ) ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي وجوب الغسل بوطء الغلام تردد ، وجزم علم الهدى بالوجوب . أقول : يلزم عدم ( 4 ) وجوب الغسل بمجرد الإيقاب ما لم ينزل ، واختاره المصنف في المعتبر ( 5 ) . وقال علم الهدى بالوجوب ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ووضع شيء فيها على الأظهر . أقول : المشهور تحريم الاستيطان في المساجد ووضع شيء فيها للجنب والحائض . وقال سلار : إنهما مكروهان . والأول هو المعتمد ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، والمراد بالوضع ( 6 ) المستلزم للدخول واللبث ، لأن الرخصة في الاجتياز خاصة ، فلا يباح الدخول لغير غرض الاجتياز . ولو ألقي في وسط المسجد شيئا من خارجه من غير دخول ، لم يحرم قطعا . قال طاب ثراه : ولو أحدث في أثناء غسله ففيه أقوال ، أصحها الإتمام والوضوء .

هامش
( 1 ) النهاية ص 19 .
( 2 ) الاستبصار 1 - 112 .
( 3 ) المبسوط 1 - 27 .
( 4 ) في « ق » : يلزم النهاية عدم .
( 5 ) المعتبر 1 - 181 .
( 6 ) في « ق » : الوضع .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 49 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي