له في حال حياته ، ثم هو حر بعد وفاته ، ذهب اليه الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة . ومنع ابن إدريس ، ولو أبق هذا العبد ، لم يبطل تدبيره ، والمستند في ذلك صحيحة يعقوب بن شعيب ( 2 ) . ذكر المكاتبة : قال طاب ثراه : وحده أن يؤخر النجم عن محله ، وفي رواية أن يؤخر نجما إلى نجم ، وكذا لو علم من حاله العجز ( 3 ) . أقول : اختلف الأصحاب في حد التأخير المسمى بالعجز المبيح للفسخ في المشروطة . فالمعتمد حده تأخير النجم عن محله ، وهو مذهب المفيد وابن إدريس والشيخ في الاستبصار ( 4 ) ، وهو ظاهر أبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، ومستنده صحيحة معاوية بن وهب ( 5 ) . وقال في النهاية ( 6 ) وتبعه القاضي أن يؤخر نجما إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز ، ومعناه : انه ليس للسيد أن يعجزه بمجرد تأخير ( 7 ) النجم عن محله ، بل
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 312
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣١٢
هامش
( 1 ) النهاية ص 553 .
( 2 ) التهذيب 8 - 264 ، ح 28 .
( 3 ) في المختصر المطبوع : منه العجز .
( 4 ) الاستبصار 4 - 34 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 8 - 265 ، ح 1 .
( 6 ) النهاية ص 549 .
( 7 ) في « ق » : تأخر .