تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

والفاضل للورثة ، ولم يفصل إلى المطلقة والمشروطة . والرواية إشارة إلى صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السّلام في مكاتب يموت وقد أدى بعض مكاتبته ، فله ابن من جاريته ، قال : ان اشترط عليه ان عجز فهو مملوك رجع ابنه مملوكا والجارية ، وان لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته وورث ما بقي ( 1 ) . وهي محتملة وليست بصريحة الدلالة على المطلوب ، لجواز أن يريد أدى ابنه ما بقي على أبيه مما يخصه وورث ما بقي ان كان في حصته فضل عن ذلك ، وصحيحة بريد العجلي صريحة الدلالة على الحكم الأول ، فيكون أرجح . ذكر الاستيلاد : قال طاب ثراه : ولو لم يخلف الميت سواها ، عتق منها نصيب ولدها وسعت فيما بقي ، وفي رواية تقوم على ولدها ان كان موسرا . أقول : الأول هو المشهور ، واختاره الشيخان وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال أبو علي : يلزم ولدها أن يؤدي بقية ثمنها ، واختاره الشيخ في المبسوط ( 2 ) . ولو كان الولد صغيرا وله مال أخذ منه قيمة أمه ، ولو لم يكن له مال صبر عليه حتى يكبر ، فان بلغ أجبر على ثمنها ، فإن أدى قيمتها أو أدت هي بكسبها عتقت . وان مات ولدها ولم يكن أدت شيئا مما بقي من قيمتها ، سعت في الدين ،

هامش
( 1 ) التهذيب 8 - 272 ، ح 24 .
( 2 ) المبسوط 6 - 186 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 315 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي