فعلى هذا يكون الولاء للمشتري . والشيخ في النهاية ( 1 ) منع من بيعه ، الا أن يعلم المبتاع أنه يبيعه خدمته ، وأنه متى مات هو كان حرا لا سبيل له عليه ، ويلزم على هذا أن يكون الولاء للبائع . الثاني : الصحة والقائل به فريقان ، فالشيخان على بقاء التدبير ، وابن إدريس على رفعه ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : والدين مقدم على التدبير ، سواء كان سابقا على التدبير أو متأخرا ، وفيه رواية بالتفصيل متروكة . أقول : المعتمد عند المحققين تقديم الدين على التدبير ، لأنه بمنزلة الوصية وقضية الوصية تأخرها عن الديون . ولا فرق بين تقديم التدبير أو تأخره عنه ، لان الدين حق لزم المال قبل الموت والتدبير موضعه ومرتبته بعد الموت من ثلث التركة بعد الديون . وذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وتبعه القاضي إلى تقديم التدبير إذا وقع في حال السلامة ، ثم حصل الدين ، عملا بصحيحتي أبي بصير ( 3 ) وعلي بن يقطين ( 4 ) عن الصادق والكاظم عليهما السّلام . قال طاب ثراه : ولو جعل خدمة عبده لغيره ، ثم قال : هو حر بعد وفاة المخدوم صح على الرواية . أقول : المشهور صحة التدبير معلقا بوفاة غير السيد ، إذا جعلت خدمة العبد
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 311
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣١١
هامش
( 1 ) النهاية ص 552 .
( 2 ) النهاية ص 553 .
( 3 ) التهذيب 8 - 259 ، ح 5 .
( 4 ) التهذيب 8 - 261 ، ح 13 .