الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف : لا ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، واختاره المصنف وأجازه ابن إدريس ، واختاره العلامة وفخر المحققين ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو دبر الحبلى لم يسر إلى ولدها ، وفي رواية ان علم بحبلها فما في بطنها بمنزلتها . أقول : ذهب الشيخ في الكتابين إلى عدم سريان التدبير ، واختاره ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، وبسريانه قال القاضي ، وقال في النهاية ( 2 ) : يسري مع العلم به ولا يسري لو كان جاهلا ، وبه قال ابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي ، وأحد قولي القاضي . قال طاب ثراه : وفي صحته من الكافر تردد أشبهه الجواز . أقول : ذهب الشيخ إلى صحة تدبير الكافر مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف . وأبطله ( 3 ) ابن إدريس مطلقا . وفصل بعض الأصحاب ، فأجازه من الذمي دون الحربي . قال طاب ثراه : التدبير وصية يرجع فيه المولى متى شاء ، ولو رجع قولا صح قطعا . أما لو باعه أو وهبه ، فقولان : أحدهما يبطل به التدبير ، وهو الأشبه . والأخر : لا يبطل ويمضي البيع في خدمته ، وكذا الهبة . أقول : العبد المدبر قبل نقض تدبيره هل يصح تدبيره أم لا ؟ فنقول : هنا مذهبان : الصحة ، والبطلان . الأول : البطلان ، والقائل به فريقان ، فالحسن والصدوق منعا من بيعه الا بعد الرجوع ، أو أن يشترط على المشتري عتقه عند موته ، فالولاء لمن أعتقه ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 310
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣١٠
هامش
( 1 ) النهاية ص 552 .
( 2 ) النهاية ص 552 .
( 3 ) في « س » : وإبطاله .