تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩

كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد

قال طاب ثراه : وفي اشتراط القربة تردد . أقول : قصد التقرب في التدبير شرط عند ابن إدريس ، وهو ظاهر القاضي وهو مبني على مسألتين : إحداهما ، انه عتق . والأخرى : أن العتق يشترط فيه القربة . وقيل : لا يشترط ، لأنه وصية ، وصرح كثير من الأصحاب وفخر المحققين بكونه وصية . قال طاب ثراه : ولو رجع المولى في تدبيرها ، لم يصح رجوعه في تدبير الأول ، وفيه قول آخر ضعيف . أقول : إذا حملت المدبرة بعد التدبير ، فإن كان من مولاها ، لم يبطل تدبيرها بل أكد عتقها ، فيتمم لها من نصيب ولدها إذا عجز الثلث عن قيمتها ، وان حملت من غيره بمملوك : اما من عبد بعقد ، أو شبهة أو من حر بزنا ( 1 ) ، كان ولدها مدبرا ، لأنه يتبع أشرف الطرفين ، وللسيد الرجوع في تدبيرها قطعا . وهل له الرجوع في تدبيره بعد الرجوع في تدبير الأم أو منفردا عنها ؟ قال

هامش
( 1 ) في « س » : حريتها .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 309 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي