تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥

الأول : رد المعتق على مواليه ، وهو في رواية موسى بن أثيم ( 1 ) ، وهو ضعيف ، وبمضمونها قال في النهاية ( 2 ) . الثاني : كون المعتق لمولى المأذون رقا لكونه في يده بشرائه من مواليه وبطلان عتقه ، وهو قول ابن إدريس ، واختاره العلامة والمصنف في الشرائع ( 3 ) . الثالث : إمضاء ما فعله المأذون ، وهو الحكم بصحة البيع والعتق ، وهو مذهب المصنف في النافع . قال طاب ثراه : إذا اشترى عبدا ، فدفع إليه البائع عبدين ليختار أحدهما فأبق واحد ، قيل : يرتجع نصف الثمن ، ثم إن وجد تخير ، والا كان الأخر بينهما نصفين ، وفي الرواية ضعف ، ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته ويطالب بما ابتاعه . أقول : مختار المصنف هو مذهب العلامة ، وبه قال ابن إدريس ، وهو المعتمد ، وما حكاه أولا هو مذهب النهاية ( 4 ) . قال طاب ثراه : ولو ابتاع عبدا من عبدين لم يصح ، وحكى الشيخ في الخلاف الجواز . أقول : المشهور بطلان البيع ، لعدم تعين المبيع ، وقال في موضع من الخلاف : وروى أصحابنا أنه إذا اشترى عبدا من عبدين على أن للمشتري أن يختار أيهما شاء أنه جائز ، ثم اختاره في آخر المسألة . وقال في موضع آخر منه بالبطلان ، وهو المعتمد .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 234 ، ح 43 .
( 2 ) النهاية ص 414 .
( 3 ) شرائع الإسلام 2 - 59 .
( 4 ) النهاية ص 411 .