قال طاب ثراه : وقيل : يقوم بنفس ( 1 ) الوطي . أقول : هذا قول الشيخ رحمه اللَّه ، والأكثرون على خلافه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : المملوكان المأذون لهما إذا ابتاع كل منهما صاحبه حكم للسابق ، ولو اشتبه مسحت الطريق وحكم للأقرب ، فإن اتفقا بطل العقدان ، وفي رواية يقرع بينهما . أقول : هنا مسألتان : الأولى : إذا اشتبه الحال في معرفة السابق ، قال في الاستبصار ( 2 ) : مسحت الطريق وحكم للأقرب مع تساويهما في القوة ، ومع تساوي الطريقين يقرع ، لأنه من المشكلات وقال العلامة : يقرع ان اشتبه السابق أو السبق . والأقرب البطلان مع اشتباه السبق ، واستعمال القرعة مع اشتباه السابق مع احتمال البطلان الا مع تيقن السبق ومعرفة السابق . الثانية : إذا علم اقتران العقدين بطلا ، قاله ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد وقال في النهاية ( 3 ) : يقرع ، وتبعه المرتضى . الفصل الثامن ( في السلف ) قال طاب ثراه : ولو كان الثمن من دين له على البائع صح على الأشبه لكنه يكره .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 186
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٨٦
هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع : بمجرد .
( 2 ) الإستبصار 3 - 82 .
( 3 ) النهاية ص 412 .