تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

أقول : إذا استدان العبد ، فإن كان لا بإذن السيد تبع به بعد العتق ، وان كان بإذنه ، فإن كان للسيد أو لنفسه في قدر النفقة الواجبة على السيد ، لزم ذلك السيد قطعا ، وان كان لغير ذلك من مصالح العبد ، فان استبقاه أو باعه فكذلك . وان أعتقه فهل يلزم السيد أو العبد ؟ بالأول قال في الاستبصار ، وبه قال ابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف . وبالثاني قال في النهاية ، وتبعه القاضي ، وللعلامة القولان ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو كان مأذونا في التجارة واستدان لم يلزم المولى ، وهل يسعى العبد فيه ؟ قيل : نعم . وقيل : يتبع به إذا أعتق ، وهو أشبه . أقول : إذا أذن السيد لعبده في التجارة ولم يأذن له في الاستدانة فاستدان قال في النهاية ( 1 ) يستسعي فيه معجلا وقال في المبسوط : بل بعد العتق ، وهو المعتمد ، واختاره التقي وابن إدريس والمصنف ، وفصل العلامة ، فقال : ان كان لمصلحة التجارة وضروراتها لزم والا تبع به ، وهو حسن . قال طاب ثراه : ومع اليأس ، قيل : يتصدق به عنه . أقول : هذا قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وتبعه القاضي ، وهو المعتمد . وقال ابن إدريس : يدفعه إلى الحاكم ، فإذا قطع بانتفاء الوارث كان لإمام المسلمين ، لأنه وارث من لا وارث له ، واختاره فخر المحققين . قال طاب ثراه : ولو أسلم الذمي قبل بيعه قيل : يتولاه غيره ، وهو ضعيف . أقول : القائل بذلك هو الشيخ في النهاية ، ومنع القاضي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو بيع الدين بأقل منه ، لم يلزم الغريم أن يدفع أكثر مما

هامش
( 1 ) النهاية ص 311 .
( 2 ) النهاية ص 307 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 188 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي