تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢

ما استثناه . وذهب في النهاية ( 1 ) إلى صحة البيع وبطلان الشرط ، بل يكون شريكا بقدر قيمة الثنيا ، فإذا قيل قيمة هذا الحيوان لو بيع جميعه عشرة ومنزوع الرأس تسعة كان شريكا بعشر الحيوان ويلغو التعيين . وكذا قال في كتابي الخلاف ، وتبعه القاضي . وذهب المصنف إلى بطلان البيع أيضا لترتبه على الشرط الباطل . وذهب العلامة إلى صحة الشرط ان كان الحيوان مذبوحا أو بيع للذبح ، والى بطلان العقد ان لم يكن كذلك ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط ، وفي رواية إذا تشارك ( 2 ) في جارية وشرط للشريك الربح دون الخسران جاز . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 3 ) إلى لزوم الشرط ، وتبعه القاضي والعلامة في المختلف ، ومنع ابن إدريس من لزوم هذا الشرط ، وهو ظاهر المصنف ، لان مقتضى عقد الشركة كون الربح والخسران على قدر رؤس الأموال . احتج الأولون بصحيحة رفاعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل شارك في جارية له ، وقال : ان ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وان كان وضيعة فليس عليك شيء ، فقال : لا أرى لهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية ( 4 ) . وهو حسن . قال طاب ثراه : المملوك يملك فاضل الضريبة ، وقيل : لا يملك شيئا . أقول : ذهب الصدوق وأبو علي إلى أنه يملك لا مستقرا . ومعناه : أن للسيد

هامش
( 1 ) النهاية ص 413 .
( 2 ) في « س » : تشاركا .
( 3 ) النهاية ص 411 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 - 71 ، ح 18 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 182 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي