تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤

المستحق ، وله عقرها نصف العشر ان كانت ثيبا ، والعشر ان كانت بكرا . وقيل : يلزمه مهر أمثالها . أقول : الأول مذهب بعض أصحابنا ، واختاره المصنف . والثاني مذهب الشيخ وابن إدريس . قال طاب ثراه : وفي رجوعه بالعقر قولان . أقول : ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر لحصول عوض في مقابله ، وذهب العلامة إلى رجوعه ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو اشترى جارية ( 1 ) سرقت من أرض الصلح ردها على البائع واستعاد ثمنها ، فان مات ولا عقب له سعت الأمة في قيمتها على رواية مسكين السمان ، وقيل : يحفظها كاللقطة ، ولو قيل : تدفع إلى الحاكم ولا تكلف السعي كان حسنا . أقول : الأول قول الشيخ في النهاية ( 2 ) ، وتبعه القاضي ، وهو رواية مسكين السمان عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح ، قال : فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها ان قدر عليه أو كان موسرا ، قلت : جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه ، قال : فليستسعها ( 3 ) . ورجحها الشهيد . والثاني مذهب ابن إدريس . والثالث مذهب المصنف ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : إذا دفع إلى مأذون مالا إلخ . أقول : في المسألة ثلاثة أقوال :

هامش
( 1 ) في المختصر المطبوع : أمة .
( 2 ) النهاية ص 414 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 7 - 83 ، ح 69 .