تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

مدة الخيار ، وهو مذهب المصنف والعلامة وفخر المحققين . قال طاب ثراه : وكذا لو قال بكذا نقدا وبكذا نسيئة ، وفي رواية له أقل الثمنين نسيئة . أقول : هذا رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام أن عليا عليه السّلام قضى في رجل باع بيعا وشرط شرطين ، بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فأخذ المتاع على ذلك الشرط ، فقال : هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين يقول : ليس له الا أقل الثمنين إلى الأجل الذي أجله نسيئة ( 1 ) . وبمضمونها قال المفيد والسيد . وأبطله الشيخ في المبسوط ( 2 ) من رأس لعدم التعيين ، واختاره التقي وسلار وابن حمزة وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وقال القاضي : يبطل الا أن يمضيه البيعان بعد العقد . قال طاب ثراه : ولو زاد عن الثمن أو نقص ، ففيه روايتان ، أشبههما : الجواز . أقول : منع الشيخ في النهاية ( 3 ) من أخذه إلا مع المساواة ، وأجازه ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو لم يخيره كان للمشتري الرد أو الإمساك بالثمن ( 4 ) ، وفي رواية للمشتري من الأجل مثله . أقول : يريد إذا اشترى سلعة إلى أجل وباع مرابحة ، وجب الإخبار بالأجل ، ولو لم يخبر فعل حراما ويثبت للمشتري الخيار ، لان ذلك تدليس فاما أن يفسخ أو يرضي بكل الثمن ذهب اليه الشيخ في كتابي الفروع ، واختاره ابن إدريس

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 - 53 ، ح 30 .
( 2 ) المبسوط 2 - 162 .
( 3 ) النهاية ص 388 .
( 4 ) في المختصر المطبوع : بالثمن حالا .