تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨

والعلامة ، والتحريم مذهب الصدوق والقاضي والتقي في القول الأخر ، وهو ظاهر ابن إدريس . قال طاب ثراه : وانما يكون في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن . وقيل : وفي الملح . أقول : الاقتصار على الخمسة الأولى مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي وابن إدريس ، وزاد ابن حمزة الملح ، واختاره العلامة في القواعد ، وعوض الصدوق الزيت عن الملح ، ومال في المختلف إلى اختياره . قال طاب ثراه : ويتحقق الكراهية إذا استبقاه لزيادة الثمن ولم يوجد بايع . وقيل : أن يستبقيه في الرخص أربعين يوما ، وفي الغلاء ثلاثة أيام . أقول : الأول مذهب المفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، والثاني قول الشيخ وتبعه القاضي ، وهو الأقرب ان قلنا بكراهته . قال طاب ثراه : ويجبر المحتكر على البيع ، وهل يسعر عليه ؟ الأصح لا . أقول : التسعير مطلقا مذهب المفيد ولا يسعر ( 2 ) بما يخسر أربابها . وعدمه مطلقا مذهب الشيخ وتلميذه وابن إدريس ، والتسعير ان تشدد وأجحف ، وعدمه مع عدمه ، قاله ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وهو المعتمد . الفصل الثالث ( في الخيار ) قال طاب ثراه : خيار الحيوان وهو ثابت للمشتري ( 3 ) خاصة على الأصح .

هامش
( 1 ) النهاية ص 374 .
( 2 ) في « ق » : ولا يسعرها .
( 3 ) في المختصر المطبوع : وهو ثلاثة أيام للمشتري .