تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

والمصنف ، والعلامة ، وذهب في النهاية ( 1 ) إلى أن له من الأجل مثل ماله ، وبه قال ابن حمزة والقاضي ، وهو ظاهر أبي علي . قال طاب ثراه : وإذا باع مرابحة فلينسب الربح إلى السلعة ، ولو نسبه إلى المال فقولان ، أصحهما : الكراهية . أقول : منع الشيخ في النهاية ( 2 ) من نسبة الربح إلى المال ، وكذا المفيد والتقي والقاضي . وقال سلار : لا يصح البيع ، وكرهه في كتابي الخلاف والمبسوط ( 3 ) ، وبه قال ابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو قوم على الدلال متاعا ولم يوجبه البيع إلى قوله : ومن الأصحاب من فرق . أقول : الفارق الشيخان ، فإنهما أثبتا للدلال ما زاد على ما شرط عليه في صورة ابتداء التاجر له ، فإن لم يزد لم يكن له شيء ، وجعل له أجرة المثل ، إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البائع ، وتبعها القاضي ، والمستند صحيحتا محمد بن مسلم ( 4 ) وزرارة ( 5 ) عن الصادق عليه السّلام ، ومال إليه العلامة في المختلف . وقال ابن إدريس : للتاجر الزيادة في الصورتين ، وأوجب للدلال أجرة المثل سواء باع بزيادة ( 6 ) أو برأس المال . ولو باع بناقص ، كان البيع باطلا ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد . قال طاب ثراه : من باع أرضا لم يدخل نخلها ولا شجرها الا أن يشترط .

هامش
( 1 ) النهاية ص 388 .
( 2 ) النهاية ص 389 .
( 3 ) المبسوط 2 - 142 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 - 54 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 - 54 .
( 6 ) في « ق » : بزائد .