وقال سلار : عليه دم ، وبه قال ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولو أحرم عامدا بطلت متعته على رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . أقول : روى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس عليه أن يقصر وليس له متعة ( 1 ) . وحملها الشيخ على المتعمد . وقال ابن إدريس : يبطل إحرامه الثاني ، للنهي عنه . ورجح العلامة في المختلف قول الشيخ . قال طاب ثراه : والطيب . وقيل : لا يحرم إلا أربعة : المشك ، والعنبر ، والزعفران ، والورس ، وأضاف في الخلاف العود والكافور . أقول : للشيخ في الطيب ثلاثة أقوال : الأول : أنه الأربعة المحكية ، وهو قوله في التهذيب ( 2 ) . الثاني : انه ستة بإضافة العود والكافور إليها ، وهو قوله في الخلاف ( 3 ) والنهاية ( 4 ) ، وبه قال ابن حمزة . الثالث : انه محرم على العموم ، وهو قوله في المبسوط ( 5 ) ، والاقتصاد ( 6 ) ،
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 135
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٣٥
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 159 ، ح 54 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 5 - 74 .
( 3 ) الخلاف 2 - 302 .
( 4 ) النهاية ص 219 .
( 5 ) المبسوط 1 - 319 .
( 6 ) الاقتصاد ص 301 .