وبكراهته قال في الخلاف ( 1 ) والاقتصاد ( 2 ) . الثاني : النظر في المرآة وبالتحريم قال في النهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) ، وهو قول التقي ، والعلامة ، وابن إدريس . وبالكراهة قال في الخلاف ( 5 ) ، وتبعه القاضي وابن حمزة والمصنف . الثالث : لبس الخاتم للزينة ، قال بتحريمه في المبسوط ( 6 ) ، وعليه ابن إدريس . وبكراهته قال في الجمل ( 7 ) وعليه المصنف . الرابع : لبس المرأة ما لم تعتده من الحلي حرمه في المبسوط ( 8 ) ، وكرهه في غيره . الخامس : الحجامة لا للضرورة ، وبتحريمها قال المفيد ، وتلميذه وابن إدريس ، والقاضي ، والتقي ، والعلامة في المختلف . وبالكراهة قال في الخلاف ( 9 ) ، وابن حمزة ، والمصنف . السادس : دلك الجسد لا على وجه الإدماء ، ولا خلاف في الكراهة مع عدم الإدماء ، قال المصنف بكراهته ، وهو قول الشيخ في الجمل ( 10 ) ، وله قول آخر بالتحريم ، واختاره العلامة .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 137
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٣٧
هامش
( 1 ) الخلاف 2 - 313 .
( 2 ) الاقتصاد ص 302 .
( 3 ) النهاية ص 220 .
( 4 ) المبسوط 1 - 321 .
( 5 ) الخلاف 2 - 319 .
( 6 ) المبسوط 1 - 320 .
( 7 ) الجمل والعقود ص 228 .
( 8 ) المبسوط 1 - 320 .
( 9 ) الخلاف 2 - 315 .
( 10 ) الجمل والعقود ص 229 .