السابع : لبس السلاح لغير ضرورة حرمه في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، وكذا التقي ، والقاضي ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، واختاره العلامة في المختلف . وكرهه في غيره ، واختاره المصنف . والمعتمد التحريم في الكل . قال طاب ثراه : ولو لم يدرك عرفات نهارا وأدركها ليلا ولم يدرك المشعر حتى طلعت الشمس ، فقد فاته الحج . وقيل : يصح حجه ولو أدركه قبل الزوال . أقول : ادراك الاختياريين مجزءا بالإجماع ، وكذا اختياري المشعر ، وفي اختياري عرفة قول بعدم الاجزاء محرج ( 3 ) . والأقرب فيه الاجزاء . وكذا الاضطراريان على ما اختاره المفيد ، وهو ظاهر كتابي الاخبار . وقيل : بعدم الاجزاء فيهما لرواية محمد بن سنان ( 4 ) واضطراري المشعر وحده مجزئ عند الصدوق وأبي علي ، وهو ظاهر السيد ، والأقوى فيه عدم الإجزاء . أما اضطراري عرفة وحده ، فلا يجزي إجماعا . قال طاب ثراه : وقيل يستحب الصعود على قزح . أقول : القائل بذلك الشيخ في المبسوط ( 5 ) ، وتبعه الباقون ، ولما لم يظفر المصنف له بمستند في الروايات ، قال ، وقيل : وهو جبل صغير بالمشعر وعليه مسجد اليوم . قال طاب ثراه : وقيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 138
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٣٨
هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 322 .
( 2 ) النهاية ص 222 .
( 3 ) في « س » : مخرج .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 - 290 ، ح 21 .
( 5 ) المبسوط 1 - 368 .