تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

يلزم منه بطلان الحج ، كما لو ترك الطواف ناسيا . المقصد الأول ( في أفعال الحج ) قال طاب ثراه : وفي وجوب رمي الجمار والحلق أو التقصير تردد ، أشبهه الوجوب . أقول : هنا مسألتان : الأولى : الرمي هل هو واجب أم لا ؟ الأكثر على الأول ، حتى ابن إدريس ادعى عليه الإجماع ، وهو مذهب المصنف والعلامة وهو المعتمد . والشيخ في الجمل ( 1 ) والقاضي على الثاني ، وهو ظاهر المفيد . الثانية : الحلق أو التقصير ، وبوجوبه قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) ، والصدوق في المقنع ( 3 ) والمفيد وتلميذه ، وباستحبابه قال الشيخ في التبيان ( 4 ) . قال طاب ثراه : وقيل : يجوز تقديم ( 5 ) الغسل على الميقات لمن خاف عوز الماء فيه . أقول : القائل هو الشيخ وأتباعه وابن إدريس ، مستنده رواية هشام بن سالم

هامش
( 1 ) الجمل والعقود ص 234 .
( 2 ) المبسوط 1 - 369 .
( 3 ) المقنع ص 89 .
( 4 ) التبيان 2 - 154 .
( 5 ) في « ق » : وقيل بجواز تقديم . وفي المختصر المطبوع : وقيل يجوز أن يقدم .