تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦

وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : ولبس المخيط للرجال ، وفي النساء قولان . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) إلى المنع ، وهو ظاهر الحسن . وذهب ابن إدريس إلى الجواز ، وهو اختيار الأكثر ، وبه قال الحسن والسيد والمفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وادعى عليه الإجماع في التذكرة ، وهو المعتمد . قال طاب ثراه : وقيل : يشق عن القدم . أقول : القائل هو الشيخ وابن حمزة وأبو علي ، واختاره العلامة في المختلف ، ولم يوجبه ابن إدريس ، واختاره المصنف ، وأطلق في النهاية ( 3 ) ولم يذكر الشق ، وكذا الحسن . قال طاب ثراه : وفي الاكتحال بالسواد ، والنظر في المرآة ، ولبس الخاتم للزينة ، ولبس المرأة ما لم تعتده من الحلي ، والحجامة لا للضرورة ، وذلك الجسد ، ولبس السلاح لا مع الضرورة قولان ، أشبههما : الكراهية . أقول : هنا مسائل : الأول : الاكتحال بالسواد ، وبتحريمه قال في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) ، وبه قال المفيد وتلميذه وابن إدريس والعلامة في المختلف والإرشاد ، وهو المعتمد

هامش
( 1 ) النهاية ص 218 .
( 2 ) المبسوط 1 - 317 .
( 3 ) النهاية ص 218 .
( 4 ) النهاية ص 220 .
( 5 ) المبسوط 1 - 321 .