لك لبيك أن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، وهو في صحيحة ( 1 ) معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السّلام وبمضمونها قال في المختلف . والأخرى لبيك اللهم لبيك لبيك أن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك ، وهي المشهورة في كتبه . قال طاب ثراه : وفي جواز لبس الحرير للمرأة روايتان ، أشهرهما : المنع . أقول : المنع مختار الشيخ وأبي علي ، والجواز مختار المفيد وابن إدريس والعلامة . قال طاب ثراه : وللمعتمر بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة ، وبالمفردة إذا دخل الحرم من خارجه ، وإذا شاهد الكعبة ان أحرم من الحرم . وقيل : بالتخيير . وهو أشبه . أقول : مراده ان المعتمر إفرادا ان كان أهله خارج الحرم كرر التلبية حتى يدخل الحرم ، وان كان من أهل الحرم وقد خرج ليحرم بها من خارج ، إذ ميقاتها أدنى الحل ولا يجزي من الحرم ، كرر التلبية حتى يشاهد الكعبة ، وهو مذهب الشيخ ، وبه قال القديمان . وقال الصدوق بالتخير . قال طاب ثراه : والمتمتع إذا طاف وسعى ، ثم أحرم [ بالحج ] ( 2 ) قبل التقصير ناسيا مضى في حجه ولا شيء عليه ، وفي رواية عليه دم . أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال عليه السّلام : عليه دم يهريقه ( 3 ) . وبمضمونها قال الشيخ والتقي والفقيه .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 134
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٣٤
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 84 ، ح 85 .
( 2 ) الزيادة من المختصر المطبوع .
( 3 ) تهذيب الأحكام 5 - 159 ، ح 52 .