بالأول قال ابن إدريس ، واختاره المصنف في الشرائع ( 1 ) والعلامة وفخر المحققين والشهيد ، وهو المعتمد . وبالثاني قال الشيخ في المبسوط ( 2 ) والنهاية ( 3 ) ، وهو مذهب الصدوق وأبي علي ، لرواية ضريس ( 4 ) ، وهو ظاهر المصنف في النافع . قال طاب ثراه : وحده من بعد عنها بثمانية وأربعين ميلا من كل جانب . وقيل : اثنى عشر ميلا من كل جانب . أقول : الأول مذهب الشيخين ، والصدوق ، واختاره المصنف والعلامة في المختلف والتذكرة ، وجزم به الشهيد . وما حكاه من تحديده بالاثني عشر مذهب الشيخ في الجمل ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) ، واختاره التقي وابن إدريس والعلامة في القواعد والإرشاد ، والروايات تشهد بالأول . قال طاب ثراه : ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل : وعشرة من ذي الحجة وقيل : تسعة . أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ( 8 ) وأبي علي ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد . والثاني مذهب الحسن والسيد . والثالث مذهب الشيخ
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 129
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص١٢٩
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 1 - 235 .
( 2 ) المبسوط 1 - 306 .
( 3 ) النهاية ص 283 - 284 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 5 - 406 ، ح 59 .
( 5 ) الجمل والعقود ص 224 .
( 6 ) المبسوط 1 - 306 .
( 7 ) الاقتصاد ص 298 .
( 8 ) النهاية ص 207 .