أحدهم . أقول : هذا مذهب القديمين والمفيد وتلميذه والسيد والتقي وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة . واعتبار السبعة مذهب الشيخ والقاضي وابن زهرة وابن حمزة . قال طاب ثراه : وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ، أحوطه الوجوب . أقول : وجه الأحوطية احتمال الوجوب لفعله عليه السّلام ، والتأسي به واجب . ويحتمل الاستحباب لأصالة البراءة ، وفعله عليه السّلام كما يحتمل الوجوب يحتمل الندب . قال طاب ثراه : وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان أشهرهما الجواز . أقول : أوجب ابن حمزة إيقاعهما قبل الزوال ، ومنع [ السيد ] ( 1 ) والحسن والتقي وابن إدريس واختاره العلامة وأجازه الشيخ وتلميذه واختاره المصنف . قال طاب ثراه : تستحب الإصغاء إلى الخطبة ، وقيل : يجب . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) وابن حمزة والتقي وابن إدريس إلى وجوب الإصغاء ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو المعتمد . وذهب في المبسوط ( 3 ) وموضع من الخلاف ( 4 ) إلى استحبابه واختاره المصنف . قال طاب ثراه : وكذا الخلاف في تحريم الكلام معها . أقول : تحريم الكلام في حال الخطبة مذهب الشيخ في النهاية ( 5 ) وموضع
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 79
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٧٩
هامش
( 1 ) الزيادة من « ق » .
( 2 ) النهاية ص 105 .
( 3 ) المبسوط 1 - 148 .
( 4 ) الخلاف 1 - 625 .
( 5 ) النهاية ص 105 .