وهو ظاهر النهاية ( 1 ) ، وكذا ابن إدريس إلا في الوتر بشروط : الأول أن يكون عازما على الصوم في صبيحة تلك الليلة . الثاني : أن يلحقه عطش . الثالث : أن لا يفتقر إلى ما ينافي الصلاة كحمل نجس أو استدبار . وذهب المصنف والعلامة إلى أنه يبطل الصلاة ان بلغ حد الكثرة والا فلا ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا . والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : وفي [ جواز ] ( 2 ) الصلاة والشعر معقوص قولان . أقول : الكراهية قول الأكثر ، وهو مذهب المفيد وتلميذه والتقي وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد . وذهب الشيخ في كتبه الثلاثة إلى التحريم وإعادة الصلاة الواقعة به . المقصد الثاني ( في بقية الصلوات ) قال طاب ثراه : ويدرك الجمعة بإدراكه راكعا على الأشهر . أقول : هذا مذهب السيد وأحد قولي الشيخ ، واختاره ( 3 ) المصنف والعلامة وشرط في النهاية ( 4 ) والاستبصار ( 5 ) ادراك تكبير الركوع . قال طاب ثراه : الثاني العدد ، وفي أقله روايتان ، أشهرهما خمسة الامام
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 78
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٧٨
هامش
( 1 ) النهاية ص 121 .
( 2 ) الزيادة من المختصر .
( 3 ) في « س » : وأجاز .
( 4 ) النهاية ص 105 .
( 5 ) الإستبصار 1 - 421 .