تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦

أقول : الأظهر بين الأصحاب استحباب قراءة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة وظهرها ، وذهب التقي والسيد في المصباح إلى الوجوب فيهما ، وهو ظاهر الصدوق ، والأول هو المعتمد . قال طاب ثراه : يحرم قول آمين آخر الحمد ، وقيل : يكره . أقول : أطبق الأصحاب على تحريم التأمين وإبطال الصلاة به وندر ( 1 ) التقي حيث قال بكراهته . قال طاب ثراه : وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل : لا ، وهو أشبه ( 2 ) . أقول : هذا مذهب الشيخ في التبيان ، ( 3 ) والأكثر على إعادة البسملة ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره العلامة . قال طاب ثراه : ويجزي بدل الحمد تسبيحات أربع وروي تسع ، وقيل : عشر ، وقيل اثنى عشر ، وهو أحوط . أقول : الأول وهو المعتمد مختار المصنف والعلامة ، وهو مذهب المفيد . والثاني مذهب الفقيهين والتقي . والثالث مذهب السيد ، واختاره الشيخ في الجمل ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) وسلار وابن إدريس والرابع مذهب الشيخ في النهاية ( 6 ) والاقتصاد ( 7 ) . وهنا أقوال أخر ومباحث شريفة من أرادها وقف عليها في المهذب ( 8 ) .

هامش
( 1 ) في « س » : ونذر .
( 2 ) في المختصر المطبوع : الأشبه .
( 3 ) التبيان 10 - 371 .
( 4 ) الجمل والعقود ص 27 .
( 5 ) المبسوط 1 - 106 .
( 6 ) النهاية ص 76 .
( 7 ) الاقتصاد ص 261 .
( 8 ) المهذب البارع 1 - 372 - 377 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 76 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي