تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

قال طاب ثراه : وقيل : يجزي الذكر فيه وفي السجود . أقول : ذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) والخلاف ( 2 ) إلى تعيين التسبيح ، وبه قال التقي وأبو علي ، وهو ظاهر المصنف في كتابيه ، أعني الشرائع ( 3 ) والنافع ( 4 ) ، وذهب في المبسوط ( 5 ) إلى اجزاء مطلق الذكر ، وهو مذهب العلامة وابن إدريس ، وظاهر المصنف في المعتبر ( 6 ) . قال طاب ثراه : الثامن التسليم ، وهو واجب في أصح القولين . أقول : المعتمد وجوب التسليم ، وهو مذهب الحسن والتقي وسلار وابن زهرة ، واختاره المصنف والعلامة في منتهى المطلب ، وقال الشيخان والقاضي وابن إدريس بالاستحباب ، واختاره العلامة في باقي كتبه . قال طاب ثراه : وفي وضع اليمين على الشمال قولان ، أظهرهما الابطال . أقول : هذا مذهب الأكثر وهو المعتمد وذهب التقي وأبو علي إلى كراهته ، واختاره المصنف في المعتبر ( 7 ) . قال طاب ثراه : وقيل : يقطعهما الأكل والشرب إلا في الوتر . أقول : ذهب الشيخ في المبسوط ( 8 ) إلى إبطال الصلاة بالأكل والشرب ،

هامش
( 1 ) النهاية ص 81 .
( 2 ) الخلاف 1 - 348 - 349 .
( 3 ) شرائع الإسلام 1 - 85 .
( 4 ) المختصر النافع ص 56 .
( 5 ) المبسوط 1 - 111 .
( 6 ) المعتبر 2 - 196 .
( 7 ) المعتبر 2 - 257 .
( 8 ) المبسوط 1 - 118 .