تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

من الخلاف ( 1 ) ، وبه قال حمزة والتقي والعلامة في المختلف وكراهته مذهبه في المبسوط ( 2 ) وموضع من الخلاف ( 3 ) واختاره المصنف ، والمعتمد الأول . والمراد به من الخطيب والمستمع ، وليس مبطلا للجمعة لو صدر من كل منهما . قال طاب ثراه : الأذان الثاني بدعة ، وقيل : مكروه . أقول : المراد بهذا الأذان هو الحاصل بعد نزول الامام عن المنبر بعد ما يفرغ من الخطبة ، والتحريم مذهب ابن إدريس واختاره المصنف في النافع ( 4 ) واختاره العلامة في المختلف ، والكراهية مذهب الشيخ في المبسوط ( 5 ) واختاره المصنف في المعتبر ( 6 ) . قال طاب ثراه : إذا لم يكن الامام موجودا وأمكن الاجتماع والخطبتان أستحب الجمعة ، ومنعه قوم . أقول : يريد إذا أمكن اجتماع العدد المعتبر والخطبتان أستحب الاجتماع وإيقاع الجمعة بنية الوجوب وتجزئ عن الظهر ، قاله الشيخ في النهاية ( 7 ) والتقي والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ومنعه السيد وسلار وابن إدريس . قال طاب ثراه : ولو نواهما ( 8 ) للأخيرة بطلت الصلاة ، وقيل : يحذفهما ويسجد للأولى .

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 615 .
( 2 ) المبسوط 1 - 146 .
( 3 ) الخلاف 1 - 625 .
( 4 ) المختصر النافع ص 36 .
( 5 ) المبسوط 1 - 149 .
( 6 ) المعتبر 2 - 296 .
( 7 ) النهاية ص 107 .
( 8 ) في المختصر المطبوع : ولو نوى بهما .