في المبسوط ( 1 ) بوجوب اجتناب ( 2 ) موضع الفضة ، وهو المعتمد ، واختاره فخر المحققين . قال طاب ثراه ويكره مما لا ( 3 ) يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه . أقول : جلد ما لا يؤكل لحمه يجوز استعماله في غير الصلاة قبل الدبغ على كراهية ، وهو مذهب المصنف والعلامة ، وقال الشيخ والسيد بالتحريم حتى يدبغ . قال طاب ثراه : ويغسل الإناء من الولوغ ( 4 ) ثلاثا أولاهن بالتراب على الأظهر . أقول : هذا هو المشهور ، والمفيد جعل الوسطى بالتراب . قال طاب ثراه : ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط . أقول : الاكتفاء بالمرة مذهب الأكثر ، وهو مختار المفيد وتلميذه وابن إدريس والمصنف والعلامة . وقال أبو علي بالثلاث .
هامش
( 1 ) المبسوط 1 - 13 .
( 2 ) في « س » : الاجتناب .
( 3 ) في « س » و « ق » : ما لا .
( 4 ) في المختصر المطبوع : ولوغ الكلب .