تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المقتصر من شرح المختصر — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

كتاب الصلاة

قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون على الأشهر . أقول : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوي أن الفرض والنفل في اليوم والليلة أحد وخمسون ركعة ، وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا ، فمن أرادها وقف عليها في كتابنا الكبير ( 1 ) . وهنا روايات أخر تتضمن النقص عن ذلك ، وحملها الشيخ على المعذور ، وعلى جواز الاقتصار على ذلك ، لان غير الواجب لا يتحتم الإتيان به ، والإتيان ببعض هذه النوافل لا يلزم الإتيان بالباقي ، فمنها : ما تضمن ستا وأربعين ( 2 ) ينقص أربعة من نافلة العصر والوتيرة . ومنها : ما تضمن أربعا وأربعين ( 3 ) بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ما تقدم . قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان .

هامش
( 1 ) المهذب البارع 1 - 278 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 2 - 6 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 2 - 7 .
المقتصر من شرح المختصر — صفحة 66 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي