وللرابع : الصحيح والمرسل ( 1 ) . وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الندب جمعاً . ولا مستند للثاني والسادس . وتقدّمت جليّة الحال في الخامس والسابع . الثالثة : انتقاض التيمّم بالتمكَّن من الماء مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 2 ) . فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض وتطهّر به . وبعدها صحّت وانتقض . وفي أثنائها أتمّها مطلقاً وفاقاً للأكثر لإطلاق الصحيحين ( 3 ) وصريح الرضوي ( 4 ) ، ويعضدها الأصل والاستصحاب وعموم البدليّة والنهي عن قطع العمل والصلاة . وقيل : يرجع ما لم يركع ( 5 ) للصحيح والخبر ( 6 ) ، ولا بدّ من حملهما على الندب أو تأويلهما أو طرحهما لقوّة المعارض بالأكثريّة والأشهريّة والأصحّية والاعتضاد بما ذكر . وتقيّده بهما بعيد أو متعذّر ، وتأييدهما بمنطوق آيتي الوضوء والغسل ( 7 ) ومفهوم آية التيمّم ( 8 ) ضعيف لظهور اختصاصها بما قبل الدخول ، وبما دلّ على كون الوجدان غاية أجزاء التيمّم مردود بلزوم تخصيصه بالخبرين أو
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 465
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٦٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الحديث 3882 ، 367 الحديث 3886 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 377 الباب 19 من أبواب التيمّم .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3925 و 3926 .
( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 .
( 5 ) النهاية : 48 ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 400 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 381 الحديث 3923 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2679 .
( 7 ) المائدة ( 5 ) : 6 ، النساء ( 4 ) : 43 .
( 8 ) المائدة ( 5 ) : 6 .