تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢

وتضمّن أكثرها الترتيب في البعض دون البعض غير قادح لثبوت تمام المطلوب بعدم قائل بالفصل . ولو أخلّ به استدرك ما يحصّله إن لم يفت به الموالاة ، وإلَّا استأنف . السابع : الموالاة : للإجماع ، ومتابعة التيمّم البياني ، والتعقيب المستفاد من الفاء في قوله : * ( فَامْسَحُوا ) * ( 1 ) ، وتمام المطلوب يثبت بعدم القول بالفصل . والمراد بها المتابعة عرفاً ، فلا يضرّ ما لا يرفعها من فصل يسير . ولو أخلّ بها ففي الصحّة مع الإثم لصدق الامتثال ، أو البطلان لفوات الواجب وجهان ، ويعلم تحقيقه ممّا مرّ . الثامن : المباشرة بنفسه : للإجماع وظاهر الخطاب . وعند الضرورة يجوز الاستنابة في الأفعال دون النيّة لبعض الظواهر ، فيضرب النائب بيدي العليل مع الإمكان ، وبيديه بدونه . فصل يستحبّ للمتيمّم : السواك والتسمية ، كما في الوضوء . وقصد الولي والتوالي ، كما مرّ . وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكَّن من الصعيد . ولا يستحبّ تخليلها في المسح للأصل .

هامش
( 1 ) النساء ( 4 ) : 43 .