تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣

ونفض اليدين بعد الضرب للإجماع والمستفيضة ( 1 ) . ولا يجب وفاقاً . واستحبّ الشيخ مسح إحداهما بالأُخرى بعده ( 2 ) ، ولا أعلم مستنده . مسائل : الأُولى : الضرب مرّة ، وفاقاً للأوّلين والسيّد ( 3 ) والمفيد في « الغرية » ( 4 ) ، وعليه معظم الثالثة . لا مرّتين كالمفيد في « الأركان » ( 5 ) . ولا ثلاث كبعض القدماء ( 6 ) . ولا مرّة للوضوء ومرّتين للغسل كالأكثر . لنا : إطلاق الأمر والمستفيضة من الصحاح والحسان والمعتبرة ( 7 ) . للمرّتين : المستفيضة ( 8 ) ، وحملت على الندب أو التقيّة جمعاً . وللثلاث : الصحيح ( 9 ) ، وحملت على التقيّة . وللتفصيل : الجمع بين أخبار المرّة والمرّتين ، وردّ بورودها في مقام بيان الحقيقة ، فلا يناسب التخصيص ، وبالمستفيضة ( 10 ) الدالَّة على إجزاء الواحدة في

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 359 - 361 الحديث 3863 و 3866 و 3867 و 3871 و 3873 .
( 2 ) المبسوط : 1 / 33 ، النهاية : 49 .
( 3 ) نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في مختلف الشيعة : 1 / 430 و 431 ، الناصريات : 149 .
( 4 ) نقل عن المفيد في مختلف الشيعة : 1 / 431 .
( 5 ) نقل عنه في ذكرى الشيعة : 2 / 261 .
( 6 ) نقل عن بعض القدماء في المعتبر : 1 / 388 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 338 .
( 7 ) انظر ! وسائل الشيعة : 3 / 359 و 358 و 360 الحديث 3863 و 3864 و 3861 و 3866 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الحديث 3870 و 3872 و 3873 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 - 360 الحديث 3862 و 3864 و 3865 و 3868 و 3869 .