تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤

الغسل والموثّق ( 1 ) المصرّح بالمساواة ، والاستدلال عليه بالصحيحين ( 2 ) مردود بعدم الدلالة . الثانية : من صلَّى بالتيمّم لا يعيد مطلقاً وفاقاً للمعظم . وخلافاً للأوّلين ( 3 ) إذا بقي الوقت ، وللسيّد إذا تيمّم الحاضر لفقد الماء ( 4 ) ، وللشيخ إذا صلَّى مع النجاسة لذلك أو تعمّد الجنابة وخاف التلف بالغسل أو تيمّم في الضيق مع إخلاله بالطلب ( 5 ) ، وللإسكافي إذا تيمّم لغلوّ الثمن ( 6 ) ، ولهما إذا منعه زحام الجمعة من الخروج ( 7 ) . لنا : المستفيضة من الصحاح وغيرها ( 8 ) ، ودعوى الإجماع من الشيخ والفاضلين ( 9 ) على عدم الإعادة مع خروج الوقت ، وإتيانه بالمأمور به ، وتوقّف القضاء على أمر جديد . للخلاف الأوّل : الصحيح ( 10 ) . وللثالث : الموثّق ( 11 ) .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3875 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 و 362 الحديث 3873 و 3874 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 231 .
( 3 ) نقل عن ابن جنيد وابن أبي عقيل في ذكرى الشيعة : 2 / 273 .
( 4 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 365 .
( 5 ) المبسوط : 1 / 30 ، النهاية : 46 .
( 6 ) نقل عنه في الحدائق الناضرة : 4 / 376 .
( 7 ) المبسوط : 1 / 31 ، نقل عن الإسكافي في مختلف الشيعة : 1 / 439 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الباب 14 من أبواب التيمّم .
( 9 ) الخلاف : 1 / 142 المسألة : 90 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 212 ، المعتبر : 1 / 395 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 368 الحديث 3888 .
( 11 ) وسائل الشيعة : 3 / 392 الحديث 3957 .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 464 | ملا محمد مهدي النراقي / مؤسسة العلامة المجدد الوحيد البهبهاني