وقضيّة البدليّة . واستيعاب الظاهر بالمسح إجماعاً لعدم الإتيان بالمأمور به مع الإخلال بالبعض . ومسح الجبائر لقيامها مقام الجسد . ولو نجس موضع المسح ، فمع التعدية وتعذّر التطهير يسقط الفرض ، ومع عدمها فقط يمسح عليه لظاهر الوفاق وإطلاق الأخبار ، ومع عدمهما فالظاهر تقديم الإزالة ، وفاقاً ل « الذكرى » ( 1 ) لإطلاق البدليّة ، وخلافاً لبعضهم ( 2 ) للأصل وإطلاق النصوص . والشهيد ألحق الحاملة بالمتعدّية ، وفيه نظر . ونجاسة غيره من البدن لا تمنع من التيمّم على جوازه في السعة قطعاً ، وعلى اعتبار التضيّق ففي وجوب تقديم الإزالة وعدمه وجهان ، مبناهما على أنّ المراد بالضيق هل هو بقاء ما يساوي مجرّد التيمّم والصلاة أو مع سائر شرائطها أيضاً . وظاهر الشهيد عدم الخلاف في جواز تقديم التيمّم على تحصيل القبلة والساتر ( 3 ) ، فإن تمّ فالترجيح للثاني لعدم الفرق بين الشرائط . السادس : الترتيب : بالإجماع ، وعموم البدليّة ، وظاهر المستفيضة الفعليّة ( 4 ) . وفعلهم في مقابلة السؤال عن بيان الكيفيّة يعطي كونه بياناً واجباً ، فيجب التأسّي . واحتمال كونه أحد الفردين أو أفضلهما بعيد . على أنّ ظاهر بعضها الأمر بكيفيّتها البيانيّة .
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 461
مساهمون: ملا محمد مهدي النراقي
ص٤٦١
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : 2 / 267 .
( 2 ) المعتبر : 1 / 394 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : 2 / 268 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3862 و 3864 ، 360 الحديث 3868 .