تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠

الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما

: من الزند إلى الآخر وفاقاً للمشهور . لا من المرفقين إليه كوالد الصدوق ( 1 ) ، ولا من أُصول الأصابع إليه كما قيل ( 2 ) . لنا : المصرّحات بمسح الكفّين ، وما في الصحيحين ( 3 ) من مسحه فوق الكفّ قليلًا والزائد من باب المقدّمة فلا ينافي المختار ، وكون الباء للتبعيض ، فيندفع الأوّل ، ولو كان اليد حقيقة فيما تحت الذراع كما قيل ( 4 ) لا يدفع بالآية ( 5 ) مع قطع النظر عنه ، وبالمستفيضة المصرّحة بمسح اليدين ( 6 ) . للمخالف الأوّل : ظاهر المعتبرة ( 7 ) ، وهي محمولة على الندب أو التقيّة جمعاً . وللثاني : المرسل ( 8 ) ، ولا عبرة به في مقابلة الصحاح المعتضدة بالعمل . ويجب كون المسح بباطن الكف لا ظاهرها لظاهر الوفاق والحسن ( 9 ) ، ولأنّه المعهود المتبادر . والبدأة فيه بالزند ليساوي الوضوء ويتابع البيان . وتقديم اليمنى على اليسرى بالإجماع ، وظاهر الصحيح والرضوي ( 10 ) ،

هامش
( 1 ) نقل عن والد الصدوق في المعتبر : 1 / 386 .
( 2 ) السرائر : 1 / 137 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 و 359 الحديث 3862 و 3864 .
( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 223 .
( 5 ) المائدة ( 5 ) : 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 360 و 361 الحديث 3866 و 3870 و 3873 .
( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3880 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3879 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 .
( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 ، فقه الرضا عليه السّلام : 88 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 .