الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما
: من الزند إلى الآخر وفاقاً للمشهور . لا من المرفقين إليه كوالد الصدوق ( 1 ) ، ولا من أُصول الأصابع إليه كما قيل ( 2 ) . لنا : المصرّحات بمسح الكفّين ، وما في الصحيحين ( 3 ) من مسحه فوق الكفّ قليلًا والزائد من باب المقدّمة فلا ينافي المختار ، وكون الباء للتبعيض ، فيندفع الأوّل ، ولو كان اليد حقيقة فيما تحت الذراع كما قيل ( 4 ) لا يدفع بالآية ( 5 ) مع قطع النظر عنه ، وبالمستفيضة المصرّحة بمسح اليدين ( 6 ) . للمخالف الأوّل : ظاهر المعتبرة ( 7 ) ، وهي محمولة على الندب أو التقيّة جمعاً . وللثاني : المرسل ( 8 ) ، ولا عبرة به في مقابلة الصحاح المعتضدة بالعمل . ويجب كون المسح بباطن الكف لا ظاهرها لظاهر الوفاق والحسن ( 9 ) ، ولأنّه المعهود المتبادر . والبدأة فيه بالزند ليساوي الوضوء ويتابع البيان . وتقديم اليمنى على اليسرى بالإجماع ، وظاهر الصحيح والرضوي ( 10 ) ،